أبو نهيلة المالكي
02-04-2009, 09:41 AM
في "مواهب الجليل"(1/251-252):"و قال اللخمي : اختلف في دخول الحائض و الجنب المسجد، فمنعه مالك ن وأجازه زيد بن أسلم إن كان عابر سبيل ، وأجازه محمد بن مسلمة، وقال: لا ينبغي للحائض أن تدخل المسجد لأنها لا تأمن أن يخرج من الحيضة ما ينزه عن المسجد ، ويدخله الجنب لأنه يأمن ذلك ، قال : وهما في أنفسهما طاهران سواء . وعلى هذا يجوز كونها فيه إذا استثفرت"اهـ
هل يجوز الخروج عن المعتمد لقول اللخمي هذا رغم ما اشتهر عنه من تمزيق للمذهب-على قول ابن غازي- عند وجود حاجة كحضور مجالس علم وما إليه؟
تنبيه : معتمد المذاهب الأربعة على المنع.و نرجو من غير المالكية الإفادة..
هل يجوز الخروج عن المعتمد لقول اللخمي هذا رغم ما اشتهر عنه من تمزيق للمذهب-على قول ابن غازي- عند وجود حاجة كحضور مجالس علم وما إليه؟
تنبيه : معتمد المذاهب الأربعة على المنع.و نرجو من غير المالكية الإفادة..