المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أريد أمثلة على " القيـــــــــــــــــــــــــــاس "


فتاة الاسلام
10-11-2009, 03:36 PM
السلام عليكم


ابحث عن امثلة ميسرة على القياس المصدر الرابع من مصادر التشريع

من يستطيع ان يزودني بها

وكذلك الاستحسان وما الفرق بينهما

محمود عمر
12-01-2010, 07:40 PM
الا يجيب احد عن هذا

الطالب الكناني
12-01-2010, 08:58 PM
هذا جزء من بحث في هذا الشأن كنت كتبته قديما عسى أن تجد فيه أختنا شيئا مفيدا ينفعها في ما تطلب:
قلت:

لمقدمة الثالثة:أنواع القياس:
النَّوْعُ الْأَوَّلُ: قِيَاسُ الْعِلَّةِ: وَهُوَ أَنْ يَحْمِلَ الْفَرْعَ عَلَى الْأَصْلِ بِالْعِلَّةِ الَّتِي عَلَّقَ الْحُكْمَ
عَلَيْهَا فِي الشَّرْعِ وَيُسَمَّى " قِيَاسُ الْمَعْنَى " .وَيَنْقَسِمُ إلَى جَلِيٍّ وَخَفِيٍّ .والقياس الْجَلِيَّ - تَبَعًا لِلْقَفَّالِ الشَّاشِيِّ وَغَيْرِهِ –ينقسم إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ و الْقِيَاسُ الْخَفِيِّ فَقَسَّمَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ أَيْضًا إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ
النَّوْعُ الثَّانِي :قِيَاسُ الشَّبَهِ: وَهُوَ مَا أُخِذَ حُكْمُ فَرْعِهِ مِنْ شَبَهِ أَصْلِهِ
النَّوْعُ الثَّالِثُ :قِيَاسُ الْعَكْسِ وَهُوَ إثْبَاتُ نَقِيضِ الْحُكْمِ فِي غَيْرِهِ لِافْتِرَاقِهِمَا فِي عِلَّةِ
الْحُكْمِ ،كَذَا عَرَّفَهُ صَاحِبُ " الْمُعْتَمَدِ " " وَالْأَحْكَامِ " وَغَيْرِهِمَا وَذَكَرَ
الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي " الْمُلَخَّصِ " أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى احْتَجَّ بِهِ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي إبْطَالِ عِلَّتِهِ فِي الرِّبَا فِي الْأَثْمَانِ فَقَالَ : لَوْ كَانَ الْفِضَّةُ وَالْحَدِيدُ يَجْمَعُهُمَا عِلَّةٌ وَاحِدَةٌ فِي الرِّبَا لَمْ يَجُزْ اسْتِلَامُ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ وَكَذَلِكَ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ لَوْ جَمَعَهُمَا عِلَّةٌ وَاحِدَةٌ لَمْ يَجُزْ اسْتِلَامُ . أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ ، فَلَمَّا جَازَ بِالْإِجْمَاعِ اسْتِلَامُ الْفِضَّةِ فِي الْحَدِيدِ دَلَّ عَلَى أَن لَمْ يَجْمَعْهُمَا عِلَّةٌ وَاحِدَةٌ .
لنَّوْعُ الرَّابِعُ قِيَاسُ الدَّلَالَةِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْجَامِعُ وَصْفًا لَازِمًا مِنْ لَوَازِمِ الْعِلَّةَ ، أَوْ أَثَرًا مِنْ آثَارِهَا ، أَوْ حُكْمًا مِنْ أَحْكَامِهَا ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِكَوْنِ الْمَذْكُورِ فِي الْجَمِيعِ دَلِيلَ الْعِلَّةِ لَا نَفْسَ الْعِلَّةِ فَالْأَوَّلُ : كَقِيَاسِ النَّبِيذِ عَلَى الْخَمْرِ بِجَامِعِ الرَّائِحَةِ الْمُلَازِمَةِ .
النَّوْعُ الْخَامِسُ فِي الْفَارِقِ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي تَسْمِيَتِهِ قِيَاسًا أَوْ اسْتِدْلَالًا ، وَالْأَوَّلُ قَوْلُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ ، وَالثَّانِي قَوْلُ الْغَزَالِيِّ ، لِأَنَّ الْقِيَاسَ يُقْصَدُ بِهِ التَّسْوِيَةُ ، وَإِنَّمَا قَصَدَ نَفْيَ الْفَارِقِ بَيْنَ الْمَحَلَّيْنِ ، وَقَدْ جَاءَ فِي ضِمْنِ ذَلِكَ الِاسْتِوَاءُ فِي الْعِلَّةِ .
وَالْقِيَاسُ هُوَ الَّذِي يُبْنَى عَلَى الْعِلَّةِ ابْتِدَاءً وَهَذَا لَمْ يُبْنَ عَلَى الْعِلَّةِ ، وَإِنَّمَا جَاءَتْ فِيهِ ضِمْنًا .
وَزَعَمَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَنَّ الْخِلَافَ لَفْظِيٌّ .
وَنَازَعَهُ ابْنُ الْمُنِيرِ ؛ فَإِنَّ الْقَائِلَ بِأَنَّهُ قِيَاسٌ يَقُولُ : اللَّفْظُ مُنْقَطِعُ الدَّلَالَةِ لُغَةً عَنْ الْفَرْعِ سَاكِتٌ عَنْهُ ، وَالْحُكْمُ فِيهِ إنَّمَا يُتَلَقَّى مِنْ الْقِيَاسِ الْمَأْذُونِ فِيهِ بِالْإِجْمَاعِ .
النَّوْعُ السَّادِسُ مَا هُوَ أَوْلَى مِنْ الْمَنْصُوصِ كَالضَّرْبِ عَلَى التَّأْفِيفِ وَسَبَقَ أَوَّلَ الْبَابِ .
تَنْبِيهٌ : أَعْلَى هَذِهِ الْأَقْسَامِ مَا كَانَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ حَتَّى اُخْتُلِفَ أَنَّهُ لَفْظِيٌّ أَوْ قِيَاسٌ وَهُوَ الْقَطْعِيُّ ، ثُمَّ يَلِيهِ قِيَاسُ الْمَعْنَى ، ثُمَّ قِيَاسُ الدَّلَالَةِ ، ثُمَّ قِيَاسُ الشَّبَهِ وَهِيَ الْمَظْنُونَاتُ .
وَالْإِلْحَاقُ بِنَفْيِ الْفَارِقِ تَارَةً يَكُونُ قَطْعِيًّا ، وَتَارَةً يَكُونُ ظَنِّيًّا ، لِأَنَّ الْإِلْحَاقَ يَجِيءُ هَكَذَا تَارَةً وَتَارَةً .
(البحر المحيط ج7/66,مختصر ابن الحاجب ج2/205),جمع الجوامع 2/343) نهاية السول 3/7)
المقدمة الرابعة:فيما يجري فيه القياس
قال الإسنوي في التمهيد (ص:575) مذهب الشافعي كما قال في المحصول أنه يجوز القياس
في الحدود و الكفارات و التقديرات والرخص إذا وجدت شرائط القياس فيهاو قالت الحنفية لا يجوز القياس في الحدود و الكفارات و التقديرات و الرخص وترتب عليه الخلاف في
جواز التداوي بالنجاسات قياسا على أبوال الإبل –و هذا قياس على رخصة-
و القياس على أقل الحيض-و هذا في التقديرات-
و إيجاب قطع النباش قياسا على السارق و هذا في الحدود
و ثبوت الكفارة في القتل العمد قياسا على القتل الخطأ بجامع علة إزهاق الروح
المقدمة الخامسة:مذاهب العلماء في حجية القياس
هناك إتجاهان مشهوران في حجية القياس
الإتجاه الأول هم نفاة حجية القياس كالنظام من المعتزلة و الشيعة الإمامية والظاهرية
الإتجاه الثاني:هو إتجاه جماهير العلماء سلفا و خلفا و هم مثبتوا حجية القياس في نطاق الأحكام العملية و أصل من أصول الشريعة يأتي في المرتبة الرابعة ويستثنى من دائرة الإتفاق الأمور التي وقع فيها الإختلاف في جريان القياس فيها بين جمهور العلماء و الحنفية في التقديرات و الحدود و الرخص و الكفارات
و اتفق جمهور الأصوليين و قيل إنه إجماع على عدم جريان القياس في ما لا يعقل معناه كضرب الدية على العاقلة و قيل إن المخالفة في ذلك شذوذ أ.ه

محمود عمر
13-01-2010, 11:30 AM
بارك الله فيك ولكن أظن أختنا قد ذهبت لان هذا الموضوع منذ وقت

الأزهري
13-01-2010, 05:17 PM
أظنها سألت في الرياحين أيضا.