المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتوي -من اشترى طعاماً ليس في السوق غيره للقاضي ابن الورد المــالكي


ابن نصر
31-05-2008, 01:47 AM
منقول
أبو القاسم أحمد بن محمدالتميمي من أهل المرية، يعرف بابن الورد الفقيه الأصولي المفسر الحافظ العالم المتفنن في كثير من العلوم عصري ابن رشد الجد وابن العربي وكثير من حفاظ المذهب وكبار فقهائه...
له شرح على البخاري ظهر علمه فيه وله الأجوبة الحسان، مولده سنة 465 وتوفي سنة 540هـ" (انظر شجرة النور لمخلوف ص134)
هذا الفقيه وردت له بعض فتاوى في معيار الونشريسي، تدل على مكانته العالية انظر معيار الونشريسي: 8/56 إلى 77
ومنهاالفتوى التالية: تهم فقهاء المقاصد والمعاملات والاقتصاد
[من اشترى طعاماً ليس في السوق غيره هل يجبر على إشراك غيره فيه]

سئل القاضي أبو القاسم ابن الورد ـ رحمه الله ـ عمن ابتاع طعاماً في غير سنة المجاعة، ولم يبق في السوق غيره، فأراد رجل أن يشركه فيه فأبى عليه المبتاع؛ وقال هو شيء تجده. هل تستوي سنة المجاعة وغيرها أم لا؟ فهذا ينزل كثيراً.
فأجاب:
الشركة في مثل هذا على مجموع مسائل المذهب ومقتضاه، وعلى طريقة العلم لمن فهم معناه، إنما تجب بأحد أربعة شروط:
1 ـ إما بين أهل السوق الواحدة لتعاونهم على معاشهم.
2 ـ أوفي مُعظم إبَّان الشيء ليغنم رخصه؛
3 ـ أو بعادة جارية بين الناس تقوم مقام الشرط؛
4 ـ أو بتواطؤ مع المشتري على ذلك.
فهذا الرجل الذي سألت عنه إن كان واحداً من هؤلاء فله الشركة، وإلا فلا شركة له وبالله التوفيق(8/73)
وفي المعيار أيضا 8/56 رسالة "من أمير المؤمنين وناصر الدين علي بن يوسف بن تاشفين إلى الفقيه القاضي أبي القاسم أحمد بن محمد بن ورد والفقهاء المشاورين بغرناطة حرسهم الله وأمدهم بتقواه.." سنة 521 هـ يسأله عن الأملاك المحبسة (الموقوفة) على كنائس النصارى، وأجاب عنها في نحو ثمان (8) صفحات.
ولُقّب في بعض هاته الفتاوى بقاضي الجماعة.
وفقكم الله