مشاهدة النسخة كاملة : هل صحيح أنهما بعد العقد وقبل حفل الإشهار زوجان شرعا؟؟
د. أحمد محمود آل محمود
07-07-2008, 04:30 PM
ورد إلي هذه السؤال في المنتدى الشبابي التابع للجمعية الإسلامية وأحببت أن أفيد إخواني قراء هذا المنتدى والمتابعين له
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..
في هذه الأيام يتقدم الشاب للبنت و في حالة الموافقة يتم عقد الزواج، و نعتبهما خطيب و خطيبة ....
فهل صحيح أنهما بعد العقد و قبل حفل الإشهار زوجان شرعا؟؟
و جزاكم الله خير الجزاء
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد
الأصل في العقود الألفاظ والمعاني بمعنى أن جميع العقود في الشريعة الإسلامية تتم بالألفاظ كأن يقول الرجل زوجني ابنتك فيقول زوجتك ابنتي فلانة فيقول الرجل قبلت الزواج منها .
ويشترط لتمام صحة عقد الزواج:
1 - الولي، أو وكيله
2 - والزوج،أو وكليله
3 - والإيجاب والقبول بالصيغة المتقدمة الذكر أو نحوها،
4 - الشهود لقوله تعالى { واستشهدوا شهيدين من رجالكم)
5 - تحديد المهر
6 - وفي أيامنا هذه يشترط الكتابة محافظة على حق المرأة في المهر والنفقة ، وحق الأولاد في النسب والنفقة ، وحق الميراث بينهما. وذلك خشية إنكار الرجل وقوع الزواج بينهما فيحدث ما لا تحمد عقباه.
فإذا توفرت هذه الأركان الخمسة وجرت صيغة العقد فقد تم العقد صحيحا.فأصبحا زوجين على كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.
لكن هناك أعراف متبعة في كثير من البلدان منها عمل حفلة للدخول ( حفلة العرس) والعرف في الشريعة الإسلامية معتبر، فالقاعدة الشرعية تقول : المعروف عرفا كالمشروط شرطا وعندنا في الخليج يجب عدم الدخول بالزوجة قبل إجراء الحفلة، ولو منع الوالدان ابنتهما عن اللقاء الشرعي مع زوجها قبل حصول الحفلة فذلك من حقهما ولو منعت الزوجة نفسها فكذلك.
ولكن لو اتفق الطرفان على الاكتفاء بعقد القران أي عقد الزواج بأركانه المذكورة أعلاه من غير عمل حفلة وأن يتم الدخول بالزوجة هذا الأساس فلا مانع شرعا.
ولو رضيت الزوجة بدخول زوجها بها قبل إتمام الحفلة وكانت الحفلة شرطا فلا حرج عليهما، إلا أن في ذلك خطر عليها فقد لاحظنا بعض الأزواج يطلق زوجته إذا رضيت بالدخول بها قبل حفل الزواج فليلاحظ والله أعلم .
ابن نصر
07-07-2008, 05:07 PM
أما عندنا نحن المالكيون فممنوع مطلقا والظاهر من أقوال أئمتنا المنع حتى وان إتفق الزوجان على الدخول قبل الاشهار والاعلان به
ومع ذلك ينفذ ، ولو كان الزمان زمان والرجال رجال والدين دين لعزرهما القاضي لاقدامهما على شيء فيه غرر كثير
وفقكم الله
د. أحمد محمود آل محمود
08-07-2008, 08:40 AM
أما عندنا نحن المالكيون فممنوع مطلقا والظاهر من أقوال أئمتنا المنع حتى وان إتفق الزوجان على الدخول قبل الاشهار والاعلان به
ومع ذلك ينفذ ، ولو كان الزمان زمان والرجال رجال والدين دين لعزرهما القاضي لاقدامهما على شيء فيه غرر كثير
وفقكم الله
كل وقت وله أذان ياشيخ المالكية ، ومادام أنه أصبح نافذا فالأمر سهل إن شاء الله ،
ومن مميزات هذاالدين اليسر وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنْ الدُّلْجَةِ) والله أعلم
ابن نصر
08-07-2008, 10:52 AM
لكل وقت آوان ولكل آذان صلاة ولا يتغير الاذان ولا الصلاة بتغير الاوقات
نعم اليسر ميزة هذا الدين وهو من أخص ميزات مذهبنا لكن العوام بالغوا في اقتراف الأثام وعلى من علم شيئا أو قدر على تغيير منكر العمل على الإصلاح ما وسعه
ومشادة الدين في غير ما حرم الله أو أدى الى حرمة محققة أو غرركبير كمسألتنا ، لأنه يجب حفظ الشريعة وتبليغها وإن لم تبطبقها
وفقكم الله
الأزهري
08-07-2008, 03:29 PM
حبذا تخصيص الكلام على الإشهار المطلوب بم يكون وكيف يكون وما أقل المطلوب فيه.
د. أحمد محمود آل محمود
09-07-2008, 10:03 AM
لكل وقت آوان ولكل آذان صلاة ولا يتغير الاذان ولا الصلاة بتغير الاوقات
نعم اليسر ميزة هذا الدين وهو من أخص ميزات مذهبنا لكن العوام بالغوا في اقتراف الأثام وعلى من علم شيئا أو قدر على تغيير منكر العمل على الإصلاح ما وسعه
ومشادة الدين في غير ما حرم الله أو أدى الى حرمة محققة أو غرركبير كمسألتنا ، لأنه يجب حفظ الشريعة وتبليغها وإن لم تبطبقها
وفقكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبعد
فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان وتغير المكان وتغير الأحوال بل حتى بتغير السائلين فمن جاءك يسألك عن توبة القاتل وهو من أهل الشر إذا رأيت في وجهه الشر فبم تجيبه؟ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن تغير الفتوى قاعدة معروفة أخذ بها صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم
قال ابْنُ الشَّاطِّ: القاسم بن عبد الله بن محمد الشاط الأنصاري الأندلسي الفقيه المالكي في أنوار البروق مَا نَصُّهُ مَا قَالَهُ مِنْ أَنَّ مَالِكًا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إنَّمَا بَنَى عَلَى عُرْفِ زَمَانِهِ هُوَ الظَّاهِرُ وَمَا قَالَهُ مِنْ لُزُومِ تَغَيُّرِ الْفَتْوَى عِنْدَ تَغَيُّرِ الْعُرْفِ صَحِيحٌ ا هـ مِنْهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
قال المحقق ابن القيم فى أعلام الموقعين فَصْلٌ [ وَجْهُ تَغَيُّرِ الْفَتْوَى بِتَغَيُّرِ الأَزْمِنَةِ وَالأَحْوَالِ ] إذَا عُرِفَ هَذَا فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِمَّا تَغَيَّرَتْ الْفَتْوَى بِهَا بِحَسَبِ الأَزْمِنَةِ كَمَا عَرَفْتَ ؛ لِمَا رَأَتْهُ الصَّحَابَةُ مِنْ الْمَصْلَحَةِ ؛ لأَنَّهُمْ رَأَوْا مَفْسَدَةَ تَتَابُعِ النَّاسِ فِي إيقَاعِ الثَّلاثِ لا تَنْدَفِعُ إلا بِإِمْضَائِهَا عَلَيْهِمْ ، فَرَأَوْا مَصْلَحَةَ الإِمْضَاءِ أَقْوَى مِنْ مَفْسَدَةِ الْوُقُوعِ ،
ثم إنه إذا تم العقد صحيحا بأركانه الشرعية فأين المنكر يا ولدي بارك الله فيك ، واين ما حرم لله تعالى.
وإذا كان العقد صحيحا على رأي مذهب من المذاهب المعتمدة غير المالكية فلماذا التشدد والتعصب للمذهب كما قلت سابقا؟؟؟
وأخيرا إلى إخواني في الله من مقلدي المذاهب الفقهية المعتمدة يجب علينا أن لا نعيب غيرنا والعيب فينا نعيب على إخواننا السلفيين تعصبهم ونفعل مثل ما يفعلون والله أعلم
ابن نصر
09-07-2008, 10:27 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبعد
وعليكم السلام ورحمة الله ،أهلا بكم الدكتور أحمد الفاضل
فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان وتغير المكان وتغير الأحوال بل حتى بتغير السائلين فمن جاءك يسألك عن توبة القاتل وهو من أهل الشر إذا رأيت في وجهه الشر فبم تجيبه؟
ضوابط الفتوى معروفة محررة ، وليس من ضوابط الفتوى مراعاة الزمان ولكن مراعاة الحال والمآل وسد الذرائع والعمل على إقامة الشرع
إلا ترى أن شيوخ الشافعية مثلا يخالفون مذهبهم لسد ذريعة أو دفع فتنة فكذلك مسالتنا هذه فيها من الفتنة والتغرير الشيء الكثير فلا يجب التساهل بدعوى الاختلاف لا بل يجب ضبط الامر
وهذه المسألة يكاد يحصل فيها إجما ع المعاصرين وان سبقهم المالكية وبعض الشافعي وما ذلك إلا أنهم أدركوا خطورة التسامح في الجماع قبل الاشهار والاعلان
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن تغير الفتوى قاعدة معروفة أخذ بها صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم
هذا يلزمك أنت أخي الكريم لأنهم لم يغيروا الفتوى تهاونا بالدين لكن صونا له ، ونحن ندعي أننا نحفظ الدين بما نقول
قال ابْنُ الشَّاطِّ: القاسم بن عبد الله بن محمد الشاط الأنصاري الأندلسي الفقيه المالكي في أنوار البروق مَا نَصُّهُ مَا قَالَهُ مِنْ أَنَّ مَالِكًا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إنَّمَا بَنَى عَلَى عُرْفِ زَمَانِهِ هُوَ الظَّاهِرُ وَمَا قَالَهُ مِنْ لُزُومِ تَغَيُّرِ الْفَتْوَى عِنْدَ تَغَيُّرِ الْعُرْفِ صَحِيحٌ ا هـ مِنْهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
ألا ترى أنه قال وَمَا قَالَهُ مِنْ لُزُومِ تَغَيُّرِ الْفَتْوَى عِنْدَ تَغَيُّرِ الْعُرْفِ صَحِيحٌ
ونحن ندعي ان العرف اليوم تغير والناس غلب عليها الشر وقهرتها الدنيا فوجب حفظ الانساب والفروج وما ذلك الا لتغير العرف عند الناس فلا يمكنك حمل الناس اليوم على الخفيف من امر الدين لانك بذلك ترخص لهم بإنتهاك الحرمات
ثم إنه إذا تم العقد صحيحا بأركانه الشرعية فأين المنكر يا ولدي بارك الله فيك ، واين ما حرم لله تعالى.
المنكر يا شيخنا الكريم في انه لا يجب التخليط بين المذاهب بدعوى الاختلاف وقاعدة مراعاة اتلخلاف من ميزات مذهبنا المبارك ولها ضوابط معروفة بل إن القاضي عياض وبعض علمائنا العراقيين رفضوا الاخذ بمراعاة الخلاف لان فيه ترك الدليل الراجح الى المرجوح
وليس هنا تعصب ولا تشدد بل أن الامر بصلاة الفجر في وقت مبكر من الصيف هو نفسه الامر بعدم انتهاك حرمة أمرأة والتغرير بها والمشقة حاصلة في بعض الامور
فإذا صرنا الى التيسير أخذنا رخص كل مذهب وصرنا كالقرضاوية ، وقد أجمع العلماء على تحريم تتبع الرخص
وفقكم الله
وأخيرا إلى إخواني في الله من مقلدي المذاهب الفقهية المعتمدة يجب علينا أن لا نعيب غيرنا وليس العيب فينا أن نتبع مذهبا معتمدا عند المسلمين بل نعيب على إخواننا المرقعين بدعوى الترجيح والتيسير والله أعلم
الأزهري
09-07-2008, 01:12 PM
لا يزال الأمر في نظري غامضا على القراء من ناحية مطلوبية توضيح التالي:
هل الإشهار غير الإشهاد؟ ما الفرق؟
هل يكفي أحدهما عن الآخر؟
ابن نصر
09-07-2008, 01:24 PM
الإشهاد يكون عند العقد ويكون بشاهدين عدلين ولو افترقا في المكان والزمان ، ويجوز الاشهاد بعد العقد لكن قبل الدخول وإرخاء الستور، ويكفي فيه الاستفاضة من غير العدول على ما قرره علماؤنا المالكيون رضي الله عنهم
أما الإشهار فهو الإعلان بالدخول أو ارخاء الستور ويسمى بالوليمة عند العامة وبالدخلة ، وليست الوليمة من شرطه بل يكفي الإشهار بأن يعلم الجيران وبعض الاقارب ،ومن جهة المرأة خاصة
وبهذا يتبين أنهما يفترقان فلا يكفي أحدهما عن الاخر،الا ان يكونا في مجلس واحد ويشهد فيه الناس -وأحرى شاهدي عدل-يوم الدخلة
وفقكم الله
الزيتوني
10-07-2008, 07:19 AM
أخي ابن نصر أرجو التوضيح..
هل الإشهار عند السادة المالكية شرط لصحة الزواج؟
ابن نصر
10-07-2008, 09:56 AM
أنا لم أجد تصريحا على ما أذكر الأن -لأني اكتب من الذاكرة-
لكن حسب مسائل المذهب وما به الإفتاء فالقول بأن الإشهار والإعلان ،شرط صحة لا يجب تركه البتة
وهو الصحيح بإذن الله لئلا يقع الناس في الحرمات، ولئلا يترخص أصحاب الاموال في اللعب بأعراض الناس وفروج النساء، وذلك بأن يعقد عليها ثم يجامعها بحجة أنها زوجته -من غير إعلان ولا إعلام أحد-ثم يطلقا بعد ذلك ويطالب بنصف المهر لأنه طلق قبل الدخول وبعد العقد
وفقكم الله
محمود بن سالم الأزهري
10-07-2008, 11:01 AM
ما نعمله أن بالعقد يكون الإشهار والاشهار من اساسات الزواج
فإن كان الزوجان قد تم العقد بينهما فقد تم الإشهار
أم يتم العقد فى السر دون العلن في اماكن أخري من العالم ؟؟
هذا مالا علم لي به
vBulletin® v3.8.1, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.