د. أحمد محمود آل محمود
09-07-2008, 10:43 AM
ورد إلي هذا السؤال
فضيلة الشيخ هل هناك فرق بين الحف والنتف والقص والترقيق وهل كل ذلك داخل في حديث النامصة ؟
وهل هناك أقوال للفقهاء في جواز ذلك؟
أولا أذكر نص الحديث
روى البخاري قال : عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ لَعَنَ عَبْدُ اللَّهِ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ، فَقَالَتْ: أُمُّ يَعْقُوبَ مَا هَذَا؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ :وَمَا لِي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ؟؟ وَفِي كِتَابِ اللَّهِ!! قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُهُ قَالَ وَاللَّهِ لَئِنْ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ
{ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا }
قال ابن حجر في فتح الباري
قَوْله : ( بَاب الْمُتَنَمِّصَات(جَمْع مُتَنَمِّصَة وَالْمُتَنَمِّصَة الَّتِي تَطْلُب النِّمَاص ، وَالنَّامِصَة الَّتِي تَفْعَلهُ ، وَالنِّمَاص إِزَالَة شَعْر الْوَجْه بِالْمِنْقَاشِ ، وَيُسَمَّى الْمِنْقَاش مِنْمَاصًا لِذَلِكَ ، وَيُقَال إِنَّ النِّمَاص يَخْتَصّ بِإِزَالَةِ شَعْر الْحَاجِبَيْنِ لِتَرْفِيعِهِمَا أَوْ تَسْوِيَتهمَا .
وأما كلمة حف المقصود بها إزالة شعر الوجه بالمقصّ، والنتف يكون بالملقاط أو الخيط ، والقص يكون بالمقص أيضا والموسى والترقيق هو التغيير للشيء من كونه عريضا فيؤخذ من جوانبه سواء كان عن طريق الحف أو النتف أو الموسى والمراد ترقيق الحاجبين كما يفعل الكثيرات اليوم.
آراء العلماء :
قَالَ الطَّبَرِيُّ : لا يَجُوز لِلْمَرْأَةِ تَغْيِير شَيْء مِنْ خِلْقَتهَا الَّتِي خَلَقَهَا اللَّه عَلَيْهَا بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْص اِلْتِمَاس الْحُسْن لا لِلزَّوْجِ وَلا لِغَيْرِهِ كَمَنْ تَكُون مَقْرُونَة الْحَاجِبَيْنِ فَتُزِيل مَا بَيْنهمَا تَوَهُّم الْبَلَج أَوْ عَكْسه ، وَمَنْ تَكُون لَهَا سِنّ زَائِدَة فَتَقْلَعهَا أَوْ طَوِيلَة فَتَقْطَع مِنْهَا أَوْ لِحْيَة أَوْ شَارِب أَوْ عَنْفَقَة فَتُزِيلهَا بِالنَّتْفِ ، وَمَنْ يَكُون شَعْرهَا قَصِيرًا أَوْ حَقِيرًا فَتُطَوِّلهُ أَوْ تُغْزِرهُ بِشَعْرِ غَيْرهَا ، فَكُلّ ذَلِكَ دَاخِل فِي النَّهْي . وَهُوَ مِنْ تَغْيِير خَلْق اللَّه تَعَالَى .
قَالَ : وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا يَحْصُل بِهِ الضَّرَر وَالأَذِيَّة كَمَنْ يَكُون لَهَا سِنّ زَائِدَة أَوْ طَوِيلَة تُعِيقهَا فِي الأَكْل أَوْ إِصْبَع زَائِدَة تُؤْذِيهَا أَوْ تُؤْلِمهَا فَيَجُوز ذَلِكَ ، وَالرَّجُل فِي هَذَا الأَخِير كَالْمَرْأَةِ.
وَقَالَ النَّوَوِيّ : يُسْتَثْنَى مِنْ النِّمَاص مَا إِذَا نَبَتَ لِلْمَرْأَةِ لِحْيَة أَوْ شَارِب أَوْ عَنْفَقَة فَلا يَحْرُم عَلَيْهَا إِزَالَتهَا بَلْ يُسْتَحَبّ . قُلْت : وَإِطْلاقه مُقَيَّد بِإِذْنِ الزَّوْج وَعِلْمه ، وَإِلا فَمَتَى خَلا عَنْ ذَلِكَ مُنِعَ لِلتَّدْلِيسِ
.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَن : النَّامِصَة الَّتِي تَنْقُش الْحَاجِب حَتَّى تَرِقّهُ .
وَقَالَ بَعْض الْحَنَابِلَة : إِنْ كَانَ النَّمْص أَشْهَر شِعَارًا لِلْفَوَاجِرِ اِمْتَنَعَ وَإِلا فَيَكُون تَنْزِيهًا ، وَفِي رِوَايَة يَجُوز بِإِذْنِ الزَّوْج إِلا إِنْ وَقَعَ بِهِ تَدْلِيس فَيَحْرُم.
قَالُوا وَيَجُوز الْحَفّ وَالتَّحْمِير وَالنَّقْش وَالتَّطْرِيف إِذَا كَانَ بِإِذْنِ الزَّوْج لأَنَّهُ مِنْ الزِّينَة .
وَقَدْ أَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيق أَبِي إِسْحَاق عَنْ اِمْرَأَته أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَة وَكَانَتْ شَابَّة يُعْجِبهَا الْجَمَال فَقَالَتْ : الْمَرْأَة تَحُفّ جَبِينهَا لِزَوْجِهَا فَقَالَتْ : أَمِيطِي عَنْك الأَذَى مَا اِسْتَطَعْت . وَقَالَ النَّوَوِيّ : يَجُوز التَّزَيُّن بِمَا ذُكِرَ ، إِلا الْحَفّ فَإِنَّهُ مِنْ جُمْلَة النِّمَاص .[/[/SIZE]COLOR][/SIZE][/COLOR][
قال الشيخ عطية صقر عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف والتنميص هو إزالة شعر الوجه كتزجيج الحاجبين و إزالة الشعيرات التى بجوانب الوجه وهو حرام .
وقد رأى ابن الجوزى فى هذا الحديث إباحة النمص وحده ، وحمل النهى عن التدليس أو أنه شعار الفاجرات .
يعنى أن إزالة شعر الوجه ومنه تزجيج الحواجب يكون حراما إذا قصد به الغش والتدليس على من أراد أن يتزوج فتبدو له المرأة جميلة ، ثم يظهر بعد ذلك أنها ليست كما رآها . وهو غش وكذلك يكون حراما إذا قصد به الفتنة والإغراء كما هو شأن الفاجرات المتجرات بالعرض والشرف .
وبدون هذين القصدين يكون حلالا، قال ابن الجوزى فى كتابه "آداب النساء" عن عائشة قالت : يا معشر النساء ، إياكن وقشر الوجه قال : فسألتها امرأة عن الخضاب فقالت : لا بأس بالخضاب ، وقالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الصالقة والحالقة والخارقة والقاشرة ، والقاشرة هى التى تقشر وجهها بالدواء ليصفو لونها ، والصالقة هى التى ترفع صوتها بالصراخ عند المصائب ، والحالقية هى التى تحلق شعرها عند النوائب ، كالخارقة التى تخرق عندها أيضا،
ونقل عن السفاريني قوله وأما الأدوية التى تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج فلا أرى بها بأسا ، وكذلك أخذ الشعر من الوجه للتحسن للزوج ، ويكون حديث النامصة محمولا على أخد الوجهين الأولين ، انتهى ملخصا"غذاء الألباب للسفارينى ج 1 ص 273 " .
وجاء فى معجم المغنى لابن قدامة الحنبلى "صفحة 877 طبعة الكويت " أن المرأة يكره لها حلق شعرها، ويجوز لها حفُّ وجهها ونتف شعره .
ثم قال وأرى بعد ذلك أن تزجيج الحواجب ونتف شعر الخدين إن كان برضا الزوج وله ولغير الأجانب ، فلا بأس به لعدم التغرير والإغراء الذين نهى عنهما الشرع ، أما إن كان الأجنبى سيطلع عليه فهو حرام إن كان للفتنة أو التدليس ، وقد يتسامح فى إزالة التشويه المنفر كما لو نبت شعر على اللحية أو الشفة بشبه .الشارب ، أو شعرات منفرة فى الحواجب ، وما تجاوز ذلك فهو ممنوع[/COLOR][/SIZE]
وحيث جرى خلاف بين العلماء فالأمر فيه سعة فإذا كان ما ذكر للتزين للزوج فهو جائز إن شاء الله تعالى وخصوصا في عصرنا الحديث الذي ظهرت فيه فنون التزين للرجال من الكاسيات العاريات والمائلات المميلات.
وأما إن كان من أجل التدليس بأن تظهر المرأة على غير صورتها الحقيقية للناس الأجانب فذلك حرام لأن التغيير هنا ليس لمصلحة إلا الإغواء والله أعلم
فضيلة الشيخ هل هناك فرق بين الحف والنتف والقص والترقيق وهل كل ذلك داخل في حديث النامصة ؟
وهل هناك أقوال للفقهاء في جواز ذلك؟
أولا أذكر نص الحديث
روى البخاري قال : عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ لَعَنَ عَبْدُ اللَّهِ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ، فَقَالَتْ: أُمُّ يَعْقُوبَ مَا هَذَا؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ :وَمَا لِي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ؟؟ وَفِي كِتَابِ اللَّهِ!! قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُهُ قَالَ وَاللَّهِ لَئِنْ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ
{ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا }
قال ابن حجر في فتح الباري
قَوْله : ( بَاب الْمُتَنَمِّصَات(جَمْع مُتَنَمِّصَة وَالْمُتَنَمِّصَة الَّتِي تَطْلُب النِّمَاص ، وَالنَّامِصَة الَّتِي تَفْعَلهُ ، وَالنِّمَاص إِزَالَة شَعْر الْوَجْه بِالْمِنْقَاشِ ، وَيُسَمَّى الْمِنْقَاش مِنْمَاصًا لِذَلِكَ ، وَيُقَال إِنَّ النِّمَاص يَخْتَصّ بِإِزَالَةِ شَعْر الْحَاجِبَيْنِ لِتَرْفِيعِهِمَا أَوْ تَسْوِيَتهمَا .
وأما كلمة حف المقصود بها إزالة شعر الوجه بالمقصّ، والنتف يكون بالملقاط أو الخيط ، والقص يكون بالمقص أيضا والموسى والترقيق هو التغيير للشيء من كونه عريضا فيؤخذ من جوانبه سواء كان عن طريق الحف أو النتف أو الموسى والمراد ترقيق الحاجبين كما يفعل الكثيرات اليوم.
آراء العلماء :
قَالَ الطَّبَرِيُّ : لا يَجُوز لِلْمَرْأَةِ تَغْيِير شَيْء مِنْ خِلْقَتهَا الَّتِي خَلَقَهَا اللَّه عَلَيْهَا بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْص اِلْتِمَاس الْحُسْن لا لِلزَّوْجِ وَلا لِغَيْرِهِ كَمَنْ تَكُون مَقْرُونَة الْحَاجِبَيْنِ فَتُزِيل مَا بَيْنهمَا تَوَهُّم الْبَلَج أَوْ عَكْسه ، وَمَنْ تَكُون لَهَا سِنّ زَائِدَة فَتَقْلَعهَا أَوْ طَوِيلَة فَتَقْطَع مِنْهَا أَوْ لِحْيَة أَوْ شَارِب أَوْ عَنْفَقَة فَتُزِيلهَا بِالنَّتْفِ ، وَمَنْ يَكُون شَعْرهَا قَصِيرًا أَوْ حَقِيرًا فَتُطَوِّلهُ أَوْ تُغْزِرهُ بِشَعْرِ غَيْرهَا ، فَكُلّ ذَلِكَ دَاخِل فِي النَّهْي . وَهُوَ مِنْ تَغْيِير خَلْق اللَّه تَعَالَى .
قَالَ : وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا يَحْصُل بِهِ الضَّرَر وَالأَذِيَّة كَمَنْ يَكُون لَهَا سِنّ زَائِدَة أَوْ طَوِيلَة تُعِيقهَا فِي الأَكْل أَوْ إِصْبَع زَائِدَة تُؤْذِيهَا أَوْ تُؤْلِمهَا فَيَجُوز ذَلِكَ ، وَالرَّجُل فِي هَذَا الأَخِير كَالْمَرْأَةِ.
وَقَالَ النَّوَوِيّ : يُسْتَثْنَى مِنْ النِّمَاص مَا إِذَا نَبَتَ لِلْمَرْأَةِ لِحْيَة أَوْ شَارِب أَوْ عَنْفَقَة فَلا يَحْرُم عَلَيْهَا إِزَالَتهَا بَلْ يُسْتَحَبّ . قُلْت : وَإِطْلاقه مُقَيَّد بِإِذْنِ الزَّوْج وَعِلْمه ، وَإِلا فَمَتَى خَلا عَنْ ذَلِكَ مُنِعَ لِلتَّدْلِيسِ
.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَن : النَّامِصَة الَّتِي تَنْقُش الْحَاجِب حَتَّى تَرِقّهُ .
وَقَالَ بَعْض الْحَنَابِلَة : إِنْ كَانَ النَّمْص أَشْهَر شِعَارًا لِلْفَوَاجِرِ اِمْتَنَعَ وَإِلا فَيَكُون تَنْزِيهًا ، وَفِي رِوَايَة يَجُوز بِإِذْنِ الزَّوْج إِلا إِنْ وَقَعَ بِهِ تَدْلِيس فَيَحْرُم.
قَالُوا وَيَجُوز الْحَفّ وَالتَّحْمِير وَالنَّقْش وَالتَّطْرِيف إِذَا كَانَ بِإِذْنِ الزَّوْج لأَنَّهُ مِنْ الزِّينَة .
وَقَدْ أَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيق أَبِي إِسْحَاق عَنْ اِمْرَأَته أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَة وَكَانَتْ شَابَّة يُعْجِبهَا الْجَمَال فَقَالَتْ : الْمَرْأَة تَحُفّ جَبِينهَا لِزَوْجِهَا فَقَالَتْ : أَمِيطِي عَنْك الأَذَى مَا اِسْتَطَعْت . وَقَالَ النَّوَوِيّ : يَجُوز التَّزَيُّن بِمَا ذُكِرَ ، إِلا الْحَفّ فَإِنَّهُ مِنْ جُمْلَة النِّمَاص .[/[/SIZE]COLOR][/SIZE][/COLOR][
قال الشيخ عطية صقر عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف والتنميص هو إزالة شعر الوجه كتزجيج الحاجبين و إزالة الشعيرات التى بجوانب الوجه وهو حرام .
وقد رأى ابن الجوزى فى هذا الحديث إباحة النمص وحده ، وحمل النهى عن التدليس أو أنه شعار الفاجرات .
يعنى أن إزالة شعر الوجه ومنه تزجيج الحواجب يكون حراما إذا قصد به الغش والتدليس على من أراد أن يتزوج فتبدو له المرأة جميلة ، ثم يظهر بعد ذلك أنها ليست كما رآها . وهو غش وكذلك يكون حراما إذا قصد به الفتنة والإغراء كما هو شأن الفاجرات المتجرات بالعرض والشرف .
وبدون هذين القصدين يكون حلالا، قال ابن الجوزى فى كتابه "آداب النساء" عن عائشة قالت : يا معشر النساء ، إياكن وقشر الوجه قال : فسألتها امرأة عن الخضاب فقالت : لا بأس بالخضاب ، وقالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الصالقة والحالقة والخارقة والقاشرة ، والقاشرة هى التى تقشر وجهها بالدواء ليصفو لونها ، والصالقة هى التى ترفع صوتها بالصراخ عند المصائب ، والحالقية هى التى تحلق شعرها عند النوائب ، كالخارقة التى تخرق عندها أيضا،
ونقل عن السفاريني قوله وأما الأدوية التى تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج فلا أرى بها بأسا ، وكذلك أخذ الشعر من الوجه للتحسن للزوج ، ويكون حديث النامصة محمولا على أخد الوجهين الأولين ، انتهى ملخصا"غذاء الألباب للسفارينى ج 1 ص 273 " .
وجاء فى معجم المغنى لابن قدامة الحنبلى "صفحة 877 طبعة الكويت " أن المرأة يكره لها حلق شعرها، ويجوز لها حفُّ وجهها ونتف شعره .
ثم قال وأرى بعد ذلك أن تزجيج الحواجب ونتف شعر الخدين إن كان برضا الزوج وله ولغير الأجانب ، فلا بأس به لعدم التغرير والإغراء الذين نهى عنهما الشرع ، أما إن كان الأجنبى سيطلع عليه فهو حرام إن كان للفتنة أو التدليس ، وقد يتسامح فى إزالة التشويه المنفر كما لو نبت شعر على اللحية أو الشفة بشبه .الشارب ، أو شعرات منفرة فى الحواجب ، وما تجاوز ذلك فهو ممنوع[/COLOR][/SIZE]
وحيث جرى خلاف بين العلماء فالأمر فيه سعة فإذا كان ما ذكر للتزين للزوج فهو جائز إن شاء الله تعالى وخصوصا في عصرنا الحديث الذي ظهرت فيه فنون التزين للرجال من الكاسيات العاريات والمائلات المميلات.
وأما إن كان من أجل التدليس بأن تظهر المرأة على غير صورتها الحقيقية للناس الأجانب فذلك حرام لأن التغيير هنا ليس لمصلحة إلا الإغواء والله أعلم