د. أحمد محمود آل محمود
14-07-2008, 03:30 AM
ورد إلي هذا السؤال في منتدى الشبابي التابع للجمعية الإسلامية
قرأت في ترجمة الدكتور احمد المحمود
أن له بحث في زواج المتعة فهل هناك فرق بين المتعة والمسيار؟
الجواب وبالله التوفيق :
أولا: ليس في الإسلام زواج بهذا الإسم إنما أطلق عليه هذا الإسم بناء على التكييف الذي يتفق عليه الزوجان لهذا العقد، فالذي يتم الاتفاق عليه في هذا العقد هو أن تتنازل الزوجة بمحض اختيارها ورغبتها من غير ضغوط من الرجل أو استغلال -كما يحدث في بعض هذه الزيجات -، ولا يسجل في العقد تلكما الشروط إنما هو اتفاق ثنائي بينهما ومن حق الزوجة أن ترجع عنهما أو عن أحدهما إذا شاءت.
والفرق شاسع كبير بين زواج المسيار والمتعة بالنساء ومن هذه الفروق ما يلي :
1 - زواج المسيار زواج مكتمل الأركان الشرعية يعني لا بد فيه من زوج وزوجة وولي ومهر وشهود وصيغة إيجاب وقبول ،
أما المتعة فأركانها كما ذكرها المرجع الخوئي في كتابه منهاج الصالحين ج2 ص 301 فهي خمسة: ( زوج وزوجة ومهر وتوقيت وصيغة إيجاب وقبول ) فلا يشترط فيها الشهود ولا يشترط ولي المرأة ، حيث يجوز للمرأة أن تزوج نفسها متعة قال الشيخ الطوسي في التهذيب : ( وليس في المتعة إشهاد ولا إعلان ) ا2/188 . ونقل عن أبي جعفر عليه السلام قوله : ( إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث ) 2/186
والمعنى واضح ..2 -
زواج المسيار عقد دائم ليس له أجل محدد ،
بينما المتعة عقد مؤقت يصلح ليوم وأسبوع ويصلح لمرة واحدة أي يطلب من المرأة المتعة أو تطلب منه لنومة واحدة فقط .قال العلامة الخوئي ( كما يشترط ذكر أجل معين لا يزيد على عمر الزوجين )منهاج الصالحين 2/301 .
قال الشيخ الطوسي في التهذيب : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عود واحد_ أي مرة واحدة _ ؟ قال لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر ) 2/190 .
3 – زواج المسيار من ضمن الأربع المشروعة .
بينما المتعة لا حصر لعدد الزوجات فيه ولو كان ألف امرأة . قال الكاشاني في تفسيره منهاج الصادقين( واعلم أن عدد الزوجات في المتعة ليس بمحصور) ص 252 وأنظر منهاج الصالحين للخوئي ص 301 . والتهذيب 2/188 .
4 – في زواج المسيار يجب على الرجل أن يسأل المرأة إن كانت متزوجة أو غير متزوجة ليصح العقد عليها
بينما إذا جاءت المرأة الشيعية تطلب المتعة من رجل لا يلزمه أن يسألها إن كانت متزوجة أم لا هي أمينة على نفسها قال الكليني في الكافي _ وهو أهم أصول الشيعة المعتمدة وهو في منزلة البخاري هند أهل السنة _ عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أومن العواهر ؟ قال : ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها ) كتاب النكاح 5/304 .
5 - ينتهي زواج المسيار بالطلاق واحدة واثنتين وثلاث كما هو الزواج الشرعي الدائم ،
بينما ينتهي عقد المتعة بانتهاء المدة المحددة المتفق عليها سلفا . مرة أو ليلة ونحوها .أنظر العلامة الخوئي منهاج الصالحين 2/304 .فلا طلاق في المتعة .6
- بزواج المسيار يصبح الميراث حق للزوجة على زوجها وللزوج من زوجته ما لم يحدث بينهما طلاق وللأبناء من والدتهم ومن أبيهم كما هو الحال للزواج الشرعي الدائم ،من غير شرط أو اتفاق يذكر في العقد ،
بينما لا توارث بين المتمتعين إلا إذا اشترطت عليه ذلك (أنظر نفس المرجع ).
7 - يتم توثيق عقد زواج المسيار رسميا لإثبات الحقوق ،
ولا يشترط ذلك في المتعة لأن البينة في النكاح من أجل المواريث ولا توارث بين المتمتعين .أنظر التهذيب 2/186 .
8 - العدة في المسيار من الطلاق ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار او ثلاثة أشهر ،
بينما في المتعة حيضة واحدة أو شهر ونصف ، أنظر الكليني كتاب الكافي 5/458 .
ألا ترى أيها القارئ الكريم أن زواج المسيار هو ذاته الزواج الشرعي الدائم . وأن المتعة بالنساء لا توافق الشروط الشرعية عند أهل السنة الجماعة والله أعلم.
قرأت في ترجمة الدكتور احمد المحمود
أن له بحث في زواج المتعة فهل هناك فرق بين المتعة والمسيار؟
الجواب وبالله التوفيق :
أولا: ليس في الإسلام زواج بهذا الإسم إنما أطلق عليه هذا الإسم بناء على التكييف الذي يتفق عليه الزوجان لهذا العقد، فالذي يتم الاتفاق عليه في هذا العقد هو أن تتنازل الزوجة بمحض اختيارها ورغبتها من غير ضغوط من الرجل أو استغلال -كما يحدث في بعض هذه الزيجات -، ولا يسجل في العقد تلكما الشروط إنما هو اتفاق ثنائي بينهما ومن حق الزوجة أن ترجع عنهما أو عن أحدهما إذا شاءت.
والفرق شاسع كبير بين زواج المسيار والمتعة بالنساء ومن هذه الفروق ما يلي :
1 - زواج المسيار زواج مكتمل الأركان الشرعية يعني لا بد فيه من زوج وزوجة وولي ومهر وشهود وصيغة إيجاب وقبول ،
أما المتعة فأركانها كما ذكرها المرجع الخوئي في كتابه منهاج الصالحين ج2 ص 301 فهي خمسة: ( زوج وزوجة ومهر وتوقيت وصيغة إيجاب وقبول ) فلا يشترط فيها الشهود ولا يشترط ولي المرأة ، حيث يجوز للمرأة أن تزوج نفسها متعة قال الشيخ الطوسي في التهذيب : ( وليس في المتعة إشهاد ولا إعلان ) ا2/188 . ونقل عن أبي جعفر عليه السلام قوله : ( إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث ) 2/186
والمعنى واضح ..2 -
زواج المسيار عقد دائم ليس له أجل محدد ،
بينما المتعة عقد مؤقت يصلح ليوم وأسبوع ويصلح لمرة واحدة أي يطلب من المرأة المتعة أو تطلب منه لنومة واحدة فقط .قال العلامة الخوئي ( كما يشترط ذكر أجل معين لا يزيد على عمر الزوجين )منهاج الصالحين 2/301 .
قال الشيخ الطوسي في التهذيب : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عود واحد_ أي مرة واحدة _ ؟ قال لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر ) 2/190 .
3 – زواج المسيار من ضمن الأربع المشروعة .
بينما المتعة لا حصر لعدد الزوجات فيه ولو كان ألف امرأة . قال الكاشاني في تفسيره منهاج الصادقين( واعلم أن عدد الزوجات في المتعة ليس بمحصور) ص 252 وأنظر منهاج الصالحين للخوئي ص 301 . والتهذيب 2/188 .
4 – في زواج المسيار يجب على الرجل أن يسأل المرأة إن كانت متزوجة أو غير متزوجة ليصح العقد عليها
بينما إذا جاءت المرأة الشيعية تطلب المتعة من رجل لا يلزمه أن يسألها إن كانت متزوجة أم لا هي أمينة على نفسها قال الكليني في الكافي _ وهو أهم أصول الشيعة المعتمدة وهو في منزلة البخاري هند أهل السنة _ عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أومن العواهر ؟ قال : ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها ) كتاب النكاح 5/304 .
5 - ينتهي زواج المسيار بالطلاق واحدة واثنتين وثلاث كما هو الزواج الشرعي الدائم ،
بينما ينتهي عقد المتعة بانتهاء المدة المحددة المتفق عليها سلفا . مرة أو ليلة ونحوها .أنظر العلامة الخوئي منهاج الصالحين 2/304 .فلا طلاق في المتعة .6
- بزواج المسيار يصبح الميراث حق للزوجة على زوجها وللزوج من زوجته ما لم يحدث بينهما طلاق وللأبناء من والدتهم ومن أبيهم كما هو الحال للزواج الشرعي الدائم ،من غير شرط أو اتفاق يذكر في العقد ،
بينما لا توارث بين المتمتعين إلا إذا اشترطت عليه ذلك (أنظر نفس المرجع ).
7 - يتم توثيق عقد زواج المسيار رسميا لإثبات الحقوق ،
ولا يشترط ذلك في المتعة لأن البينة في النكاح من أجل المواريث ولا توارث بين المتمتعين .أنظر التهذيب 2/186 .
8 - العدة في المسيار من الطلاق ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار او ثلاثة أشهر ،
بينما في المتعة حيضة واحدة أو شهر ونصف ، أنظر الكليني كتاب الكافي 5/458 .
ألا ترى أيها القارئ الكريم أن زواج المسيار هو ذاته الزواج الشرعي الدائم . وأن المتعة بالنساء لا توافق الشروط الشرعية عند أهل السنة الجماعة والله أعلم.