مشاهدة النسخة كاملة : أسئلة للعلامة الأزهري
سيف الله المسلول
02-04-2008, 07:26 AM
نرجوا من الشيخ الأزهري أن يبدي رأيه في حكم شرب الدخان ، وحكم حلق اللحية وفرضاً إذا كان الشخص عسكرياً ويستطيع العمل في مهنة أو عمل آخر :rolleyes:وجزاكم الله خيرا .................والسلام :)
الأزهري
02-04-2008, 10:57 PM
الدخان مختلف فيه بين الحرمة والكراهة، وعلى الحرمة كثير من المتأخرين لما ظهر من مفاسدها، وأجمع كتاب ألف في هذه المسألة (حكم التدخين عند الأئمة الأربعة) تأليف العلامة الحافظ محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله تعالى.
وأما حلق اللحية فحرام عند الجمهور وقال بعض الشافعية هو مكروه، وأظنهم يعنون من فعل الحلق لغرض غير استحسان المرودة، واستحسان المرودة هو مقصود أكثر حالقي اللحى هذه الأيام نسأل الله العافية، ولعل من حلقها لتقويتها أو تنظيفها لشيء علق بها أو ابتغاء تنسيقها أو لمشورة طبيب ، أو لعلاج بثور ونحو هذا فأرجو أنه لا بأس عليه .. وأما العساكر فالمضطر منهم لذلك لا بأس عليه .. وعليه البحث عن عمل آخر يكفيه فإن وجد ترك هذا لذاك.
الضياء الغرقدي
13-04-2008, 01:30 PM
سيدي الأزهري
بما أنكم أجبتم على مسألة حلق اللحية, فما حكم تخفيفها سواءا تخفيفا بسيطا أو شديدا؟؟
وهل اللحية المقصودة هنا الذقن أم تشمل الخدود, فكثير من علماء السودان المالكية وجدناهم لا يتركون سوى التي في الذقن, فإن أفدتم تفصيل مذهب مالك رضي الله عنه كنا لكم شاكرين.
أبو نهيلة المالكي
14-04-2008, 03:25 PM
هذه فوائد إلى أن يجيب الشيخ في موضوع اللحية:
-قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في: "فتح الباري" (10/350): "اللِّحية اسم لما نَبَتَ على الخدين والذقن"
-خرَّج ابن عبدالبر في "التمهيد" (23/145) : "أخبرنا أحمد بن عبدالله بن محمد, قال حدثنا أبي, قال حدثنا محمد بن فطيس, قال حدثنا يحيى بن إبراهيم, قال حدثنا أصبغ, عن ابن القاسم, قال سمعت مالكاً يقول: (لا بأس أن يؤخذ ما تطايل –أي: طال- من اللحية وشذَّ) قال فقيل لمالك: فإذا طالت جدا فإن من اللحى ما تطول. قال: أرى أن يؤخذ منها وتُقصَّر"
- قال الحطاب في "مواهب الجليل" (3/128): "وقال الشيخ إبراهيم بن هلال في "منسكه" ناقلاً عن ابن حبيب: وخُذْ من شاربك ولحيتك ثم الحَلْق –أي: شعر الحلق-, وبالغ في الأخذ من اللحية فإنه يستحب ذلك"
-
محمود بن سالم الأزهري
14-04-2008, 06:33 PM
ننتظر إجابة الشيخ الأزهري بارك الله لنا فيه
الأزهري
19-04-2008, 08:36 PM
سبحان الله ! أذكر أني كتبت ردا ولكنني لا أراه الآن، لا أدري!
والحاصل أن تخفيف اللحية وهي أقل من قبضة ليس بجائز عند الجمهور، ونص مالك على جواز الأخذ من طولها وعرضها إذا طالت، وأما وهي صغيرة فالأخذ منها لغير ضرورة لا أراه جائزا، ولابن عابدين الحنفي عبارة شديدة جدا فيمن أخذ من اللحية وهي دون القبضة تراه في حاشيته، وهل يكون مكروها في مثل أيامنا هذه التي لم يعد حلق اللحية فيها مسقطا للشهادة والمروءة؟ فيها بحث، ولا شك عندي أن تقصيرها أخف من حلقها، وحلقها بلا نية أخف من حلقها استحسانا للمرودة، واللحية هي ما نبت على اللحيين وهما الفكان، والخد قائم بهما من نصفه الأسفل، فلا وجه لمن ظن أن اللحية ما نبت على الذقن وحده والله أعلم.
vBulletin® v3.8.1, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.